فهرس الكتاب

الصفحة 3069 من 4438

[2005] وعنه قَالَ: كَانَ خَاتِمُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ. وَأَشَارَ إِلَى الخِنصَرِ مِن يَدِهِ اليُسرَى.

رواه مسلم (2095) (63) .

[2006] وعن عَلِيّ قال: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَن أَتَخَتَّمَ فِي هَذِهِ أَو هَذِهِ. قَالَ: فَأَومَأَ إِلَى الوُسطَى وَالَّتِي تَلِيهَا.

رواه مسلم (2078) (65) ، وأبو داود (4225) ، والترمذي (1787) ، والنسائيّ (8/ 177) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ابن شهاب عند جميع أهل الحديث، وإنما اتفق ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - في خاتم الذهب، كما تقدَّم من حديث ابن عمر، قاله القاضي عياض [1] .

و (قوله: كان خاتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه) وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى؛ لا خلاف بين العلماء، ولا في الآثار: أن اتخاذ خاتم الرجال في االخنصر أولى؛ لأنَّه أحفظ له من المهنة، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها، بخلاف غيرها من الأصابع.

و (البنصر) : هي الأصبع التي بين الوسطى والخنصر، ويقال: خنصر - بفتح الصاد وكسرها -، وكذلك البنصر: وهي أصغر الأصابع.

(1) جاء في هامش (ل 1) ما يلي:

ومنهم من تأول حديث ابن شهاب، وجمع بينه وبين الروايات، فقال: لما أراد النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - تحريم خاتم الذهب؛ اتخذ خاتم فضَّة، فلمَّا لبس خاتم الفضة أراه الناسَ في ذلك اليوم؛ ليعلمهم إباحته، ثم طرح خاتم الذهب، وأعلمهم تحريمه، فطرح الناسُ خواتمهم من الذهب. فيكون قوله:"فطرح الناس خواتمهم"أي: خواتم الذهب.

وهذا التأويل هو الصحيح، وليس في الحديث ما يمنعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت