وفي رواية: وَلَا يَمشي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، بدل نعل واحدة.
ونهى: أَن يَرفَعَ الرَّجُلُ إِحدَى رِجلَيهِ عَلَى الأُخرَى وَهُوَ مُستَلقٍ عَلَى ظَهرِهِ.
وفي أخرى: لَا يَستَلقِيَنَّ أَحَدُكُم، ثُمَّ يَضَعُ إِحدَى رِجلَيهِ عَلَى الأُخرَى.
رواه أحمد (3/ 349) ، ومسلم (2099) (70 - 74) ، وأبو داود (4865) ، والترمذي (2767) ، والنسائي (8/ 210) .
[2011] وعن عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ، عَن عَمِّهِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُستَلقِيًا فِي المَسجِدِ، وَاضِعًا إِحدَى رِجلَيهِ عَلَى الأُخرَى.
رواه أحمد (4/ 38) ، والبخاريُّ (475) ، ومسلم (2100) (75) ، وأبو داود (4866) ، والترمذيُّ (2765) ، والنسائي (2/ 50) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلعًا عليه؛ متتبعًا، وقد تقدَّم في كتاب الصلاة.
و (قوله: ونهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيًا) قد قال بكراهة هذه الحالة مطلقًا فقهاء أهل الشام، وكأنَّهم لم يبلغهم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه الحالة، أو تأولوها. والأولى: الجمع بين الحديثين؛ فيحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترها. ويحمل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها على أنه كان مستور العورة، ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العورة [1] ، وقد أجازها مالك وغيره لذلك.
(1) ما بين حاصرتين سقط من (ز) .