فهرس الكتاب

الصفحة 3196 من 4438

[2106] وعن سعد بن أبي وقاص: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتلِ الوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيسِقًا.

رواه أحمد (1/ 176) ، ومسلم (2238) (144) ، وأبو داود (5262) .

[2107] وعَن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلوَزَغِ الفُوَيسِقُ. قَالَت: وَلَم أَسمَعهُ أَمَرَ بِقَتلِهِ.

رواه أحمد (6/ 87) ، والبخاريُّ (3306) ، ومسلم (2239) ، والنسائي (5/ 209) ، وابن ماجه (3230) .

[2108] وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَن قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَربَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَن قَتَلَهَا فِي الضَّربَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وبين بني آدم، ويشهد لهذا قوله - صلى الله عليه وسلم: (ما سالمناهنَّ مُذ عاديناهنَّ) [1] وهذا كله مذكور في كتب المفسِّرين.

وقول عائشة: (إنَّه قال للوَزَغ: الفويسق) إنما سمي بذلك لخروجه عن مواضعه، أو عن جنس الحيوانات للضرر. وقيل: لأنَّها خرجت عن حكم الحيوانات المحترمة شرعًا. وقد تقدَّم: أن أصل الفسق في اللغة: الخروج مطلقًا، وأنَّه اسم مذمومٌ في الشرع.

وقولها: (إنها لم تسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بقتله) لا حجَّة فيه على نفي القتل؛ إذ قد نقل الأمر بقتله أمُّ شريك وغيرها، ومن نقل حجَّة على من لم ينقل.

و (قوله: من قتل وزغة في أول ضربة، فله كذا وكذا حسنة) هذا عدد

(1) رواه أحمد (2/ 432) من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت