فهرس الكتاب

الصفحة 3213 من 4438

وَخَاتَمًا مِن ذَهَبٍ مُغلَقٌ مُطبَقٌ، ثُمَّ حَشَتهُ مِسكًا وَهُوَ أَطيَبُ الطِّيبِ، فَمَرَّت بَينَ المَرأَتَينِ فَلَم يَعرِفُوهَا، فَقَالَت بِيَدِهَا هَكَذَا، وَنَفَضَ شُعبَةُ يَدَهُ.

رواه أحمد (3/ 40 و 46) ، ومسلم (2252) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من الإثم؛ كيف لا وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إذا شهدت إحداكُنَّ المسجد فلا تمس طيبًا) [1] وقال: (ليخرجن وهنَّ تفلات) [2] أي: غير متطيِّبات [3] . وكل ذلك هو شرعنا. وهل كان كذلك في شرع بني إسرائيل، أو لا؟ كل ذلك محتمل.

وقوله - صلى الله عليه وسلم: (أطيب الطيب المسك) دليلٌ واضحٌ على طهارة المسك، وإن كان أصله دمًا، لكنه قد استحال إلى صلاح في مقرِّه العادي، فصار كاللَّبن.

قال القاضي عياض: قد وقع الإجماع على طهارته وجواز استعماله. وما حكي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعمر بن عبد العزيز من الخلاف في ذلك لا يصحُّ، فإن المعروف [4] من السَّلف إجماعهم على جواز استعماله، واقتداؤهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.

(1) رواه مسلم (443) (142) .

(2) رواه أبو داود (565) .

(3) ما بين حاصرتين سقط من (ج 2) .

(4) في (ج 2) : قال: والمعروف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت