رواه أحمد (4/ 251) ، والبخاري (5799) ، ومسلم (274) ، وأبو داود (149 و 150 و 151) ، واقرمذي (97 - 100) ، والنسائي (1/ 82) .
[208] وَعَن شُرَيحِ بنِ هَانِئٍ؛ قَالَ: أَتَيتُ عَائِشَةَ أَسأَلُهَا عَنِ المَسحِ عَلَى الخُفَّينِ. فَقَالَت: عَلَيكَ بِابنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلهُ. فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَسَأَلنَاهُ، فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلمُسَافِرِ، وَيَومًا وَلَيلَةً لِلمُقِيمِ.
رواه مسلم (276) ، والنسائي (1/ 84) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطهارة على العرفية، وهي طهارة الحدث، وخصّوها بالماء؛ لأنه الأصل، والطهارة به هي الغالبة. ورأى أصبغ: أن طهارة التيمم تدخل تحت مطلق قوله: هما طاهرتان، وقيل عنه: إنه بناه على أن التيمم يرفع الحدث.
وذهب داود إلى أن المراد بالطهارة هنا: هي الطهارة من النجس فقط، فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة جاز المسح على الخفين، وسبب الخلاف: الاشتراك في اسم الطهارة.
و (قوله [1] في حديث علي: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم) نصٌّ في اشتراط التوقيت في المسح، وبه أخذ أبو حنيفة، والثوري، وأصحاب الحديث، والشافعي، ومالك وأحمد في أحد قوليهما، ومشهور مذهب مالك: أنه لا توقيت فيه، وهو قول الأوزاعي والليث، والقول
(1) قدّمنا هذه الفقرة من حديث علي برقم (208) كي تتوافق مع شرح الحديث في الباب (12) .