فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 4438

فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيهِ. فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتبَعَهُ بَولَهُ وَلَم يَغسِلهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: بِصَبِيٍّ يَرضَعُ.

رواه أحمد (6/ 46) ، والبخاري (5468) ، ومسلم (286) ، والنسائي (1/ 157) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لهم بالبركة. ويحنكهم يمضغ التمر، ثم يدلكه بحنك الصبي. وكل ذلك تبرُّك بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.

ويؤخذ منه التبرك بأهل الفضل، واغتنام أدعيتهم للصبيان عند ولادتهم.

و (قوله: فأتي بصبي فبال عليه) تعسَّف بعضهم وقال: إن الضمير عائدٌ على الصبي نفسه، وهذا وإن كان هذا اللفظ صالحًا له، غير أن في حديث أم قيس: فبال في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبطل ذلك التأويل.

و (قوله: فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله) يعني: رَشَّه عليه، وقد روي: فصبه عليه ونضحه، وكلها بمعنى واحد.

واستدل بهذا الحديث: على طهارة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام - الذكر دون الأنثى: الشافعي، وأحمد، والحسن، وابن وهب. ورواها الوليد بن مسلم عن مالك، وحكي ذلك عن أبي حنيفة، وقتادة، وتمسكوا أيضًا بما رواه النسائي عن أبي السمح مرفوعًا: يُغسَلُ من بول الجارية ويرش من بول الغلام [1] وهو صحيح.

ومشهور مذهب مالك وأبي حنيفة [2] : القول بنجاسة بول الذكر والأنثى، وهو قول الكوفيين، تمسكًا بقوله - عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن

(1) رواه أبو داود (376) ، والنسائي (1/ 158) .

(2) ساقط من (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت