[274] وعَن عَائِشَةَ، زَوجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.
رواه أحمد (6/ 89) ، ومسلم (353) .
[275] وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَم يَتَوَضَّأ.
رواه أحمد (1/ 226) ، والبخاري (207) ، ومسلم (354) ، وأبو داود (187) ، والنسائي (1/ 108) .
[276] وَعَنهُ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ عَلَيهِ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ. فَأُتِيَ بِهَدِيَّةٍ، خُبزٍ وَلَحمٍ. فَأَكَلَ ثَلاثَ لُقَمٍ. ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ، وَمَا مَسَّ مَاءً.
رواه أحمد (1/ 272) ، ومسلم (359) .
[277] وَعَن عمرو بنِ أُمَيَّةَ الضَّمرِيِّ؛ قَالَ: رَأَيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَحتَزُّ مِن كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ. فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَم يَتَوَضَّأ.
رواه أحمد (4/ 139 و 179) ، والبخاري (208) ، ومسلم (355) ، والترمذي (1836) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و (قوله: يحتز من كتف شاةٍ) أي: يقطع بالسكين. وقوله في الأصل [1] : أثوار أقط. قال الهروي: أثوار: جمع ثور، وهي القطعة من الأقط. قال الشيخ - رحمه الله: والأقط: طعام يصنع من اللبن. وفيه دليل على جواز أكل اللحم بالسكين
(1) إشارة إلى ما جاء في الحديث رقم (352) من صحيح مسلم.