رواه أحمد (1/ 182) ، ومسلم (582) ، والنسائي (3/ 61) ، وابن ماجه (915) .
[472] - وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا نَعرِفُ انقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالتَّكبِيرِ.
رواه البخاري (842) ، ومسلم (583) (120) ، وأبو داود (1003) ، والنسائي (3/ 67) .
[473] - وَعَنهُ: إِنَّ رَفعَ الصَّوتِ بِالذِّكرِ حِينَ يَنصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهدِ النبي - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: كُنتُ أَعلَمُ إِذَا انصَرَفُوا بِذَلِكَ، إِذَا سَمِعتُهُ.
رواه البخاري (841) ، ومسلم (583) ، (122) ، وأبو داود (1002) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في حديث عائشة وسمرة، وقد ذكرناهما، وذكرنا الاختلاف في المأموم.
وقول ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير؛ قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء؛ يكبر بعد صلاته ويكبر من وراءه. قال غيره: ولم أر أحدًا من الفقهاء قال بهذا؛ إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة [1] أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء، تكبيرًا عاليًا، ثلاث مرات، وهو قديم من شأن الناس. وعن مالك: أنه مُحدَث.
وقوله: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته هذا يدل على أن ابن عباس لم يكن يحضر معهم، وهذا كان لصغره يومئذ، أو لعذر آخر، والله أعلم.
(1) هو كتاب:"الواضحة في الفقه"لعبد الملك بن حبيب المالكي القرطبي (ت 239 هـ) .