فهرس الكتاب

الصفحة 886 من 4438

[535] - وعَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: صَلاةُ الجَمَاعَةِ أَفضَلُ مِن صَلاةِ الفَذِّ بِسَبعٍ وَعِشرِينَ دَرَجَةً.

وَفِي رِوَايَةٍ: صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاتِهِ وَحدَهُ سَبعًا وَعِشرِينَ.

رواه أحمد (2/ 102) ، والبخاري (645) ، ومسلم (650) ، والترمذي (215) ، والنسائي (2/ 103) ، وابن ماجه (789) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ثبوت المزيد عليه وتحققه، وقد أفادت هذه الزيادة أن المصلي في جماعة يكون له ثمانية وعشرون جزءًا باعتبار الأصل الذي زيد عليه سبع وعشرون، ويكون للمصلي وحده جزء واحد. لا يقال: إن لفظة أفعل قد تَرِد لإثبات صفة في إحدى الجهتين ونفيها عن الأخرى، وأفعل المضافة إلى صلاة الفذ كذلك؛ لأنا نقول: إنما يصح ذلك في أفعل مطلقًا غير مقرون بمن، كقوله تبارك وتعالى: {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحسَنُ الخَالِقِينَ} وقد اختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة؛ هل هو لأجل الجماعة فقط حيث كانت؟ أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التي تكون في المسجد لما يلازم ذلك من أفعال تختص بالمساجد كإكثار الخطا إلى المساجد وكتب الحسنات ومحو السيئات بكل خطوة وانتظار الصلاة ودعاء الملائكة ومراعاة آداب دخول المسجد إلى غير ذلك؟ والظاهر الأول؛ لأن الجماعة هو الوصف الذي علق عليه الحكم. ثم إذا قلنا ذلك لأجل الجماعة، فهل تفضل جماعة جماعة بالكثرة؟ المشهور عن مالك أنه لا فضل لجماعة على جماعة. وقال ابن حبيب: بل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام. وعلى المشهور: فمن صلى في جماعة فلا يعيد في أكثر منها، وعليه عامة العلماء إلا ما روي عن مالك وغيره من إعادتها في المساجد الثلاثة في الجماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت