فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 4438

[582] - وعَنهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيهَا، غَيرَ أنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيهَا المَكتُوبَةَ.

رواه مسلم (700) (39) ، وأبو داود (1224) ، والنسائي (1/ 244) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقد يقال: إن معناه قاصد، يقال: هذا وجهي إليه؛ أي: قصدي. ولم يقع في كتاب مسلم كيفية صلاته على الدابة، وقد وقع مفسرًا في الموطأ من فعل أنس: أنه صلى إيماءً [1] . قال مالك: وتلك سنة الصلاة، قال: ولا يسجد على القَرَبُوس [2] .

وقوله: كان يسبح على الراحلة، ويوتر عليها: حجة للجمهور على أصحاب الرأي، حيث يقولون: إن الوتر لا يصلى على الراحلة.

وقوله: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة: حجة على من يقول بوجوب الوتر. وقد أجمع أهل العلم فيما حكاه عياض: على أنه لا يصلي فريضة على الدابة، في غير عذر خوف أو مرض. واختُلِفَ في الزَّمِن، واختَلَفَ فيه قول مالك. واختلف قول مالك أيضًا: هل السفينة في التنفل حيث توجهت به حكم الدابة أو خلافها؟ والمشهور أنها ليست كالدابة.

(1) الموطأ (1/ 150 و 151) .

(2) "القربوس": حِنْوُ السرج، أي: قِسْمه المقوَّس المرتفع من قدّام المقعد ومن مؤخره.

والجمع: قرابيس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت