رواه أحمد (2/ 20 و 102) ، والبخاري (472) ، ومسلم (751) ، وأبو داود (1438) ، والنسائي (3/ 230 و 231) .
[631] - وَعَنهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: الوِترُ رَكعَةٌ مِن آخِرِ الَليلِ.
رواه أحمد (2/ 23 و 51) ، ومسلم (752) ، والنسائي (3/ 232) ، وابن ماجه (1175) .
[632] - وعَن أَبِي سَعِيدٍ الخدري: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: أَوتِرُوا قَبلَ أَن تُصبِحُوا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأصحابنا، وعليه انبنى الخلاف في الوتر: هل يكتفى فيه بركعة فقط، أو لا بد من شفع؟ وعلى الأول يدل حديث النسائي عن ابن عمر مرفوعًا: والمغرب وتر صلاة النهار، فأوتروا صلاة الليل [1] ، وعليه يدل قوله - صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل [2] ، وصار إليه جماعة من السلف [والفقهاء] [3] ، وهو قول ابن نافع من أصحابنا، وقد روي في الحديث ما يرفع الخلاف؛ وهو ما خرّجه النسائي عن أبي أيوب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة [4] . وذُكر في هذا الحديث: أنه روي موقوفًا. والحاصل من مجموع الأحاديث: أنه يصح أن يضاف إلى الفرض وإلى النفل، وإضافته إلى النفل أولى، والله أعلم.
وقوله: أوتروا قبل أن تصبحوا، وقوله: إذا خشي أحدكم الصبح
(1) رواه النسائي في الكبرى (1/ 435) ، وأحمد (2/ 30) .
(2) سبق تخريجه برقم (931) .
(3) ساقط من (ع) .
(4) رواه أبو داود (1422) ، والنسائي (3/ 238 و 239) ، وابن ماجه (1190) .