فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 640

• الرأي الأول:

ينقض عهده ويخير فيه الإمام بين القتل أو الصلب أو الاسترقاق وبه قال الإمام مالك والأوزاعي وأحمد في الراجح عنه وأبو يوسف.

• الرأي الثاني:

أن الجاسوس الذمي لا ينقض عهده التجسس إلا أن يكون شُرِطَ عليه ولكن يوجع عقوبة ويطال حبسه وهو قول الشافعية وقول مرجوح عند الحنابلة.

• الرأي الثالث:

لا ينقض عهده سواءً شرط عليه أم لا، ويوجع عقوبة في كلتا الحالتين وبه قال الحنفية وبعض الشافعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت