• الرأي الأول:
ينقض عهده ويخير فيه الإمام بين القتل أو الصلب أو الاسترقاق وبه قال الإمام مالك والأوزاعي وأحمد في الراجح عنه وأبو يوسف.
• الرأي الثاني:
أن الجاسوس الذمي لا ينقض عهده التجسس إلا أن يكون شُرِطَ عليه ولكن يوجع عقوبة ويطال حبسه وهو قول الشافعية وقول مرجوح عند الحنابلة.
• الرأي الثالث:
لا ينقض عهده سواءً شرط عليه أم لا، ويوجع عقوبة في كلتا الحالتين وبه قال الحنفية وبعض الشافعية.