فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 640

هي أعمال عسكرية الوسيلة إلا أنها أمنية في جوهرها، وهي من أعمال المخابرات (المجموعات الخاصة) ولابد من توفر التنظيم الدقيق فيها وتوفر عناصر ذات إمكانيات معينة يشكلون جهازًا خاصًا لا علاقة له بالأمور الأخرى التنظيمية لضمان عدم كشفهم.

أجاز الإسلام قتل واغتيال من آذى الله ورسوله والمسلمين من الأعداء دون خلاف، ودليل ذلك:

• الدليل الأول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لي بابن الأشرف؟) . حين انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر على أعدائه، بعث زيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة يبشران أهل المدينة بالنصر، ويذكران لهم قتلى قريش وأسراهم، فلما سمع كعب بن الأشرف بذلك قال: أحق هذا؟ والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. ولما تيقن من ذلك خرج من المدينة إلى مكة واجتمع برجال قريش وجعل يحرضهم على الانتقام والثأر، وكان كعب بن الأشرف شاعرًا فأنشد القصائد يبكي بها أصحاب القليب من قريش.

ورجع كعب بن الأشرف إلى المدينة وأخذ يتعرض لنساء المسلمين حتى آذاهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي بابن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة الأنصاري: أنا لك به يا رسول الله، أنا أقتله. فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وأبو نائلة سلكان بن الأوس، وأبو عيسى بن جبر، وكلهم من الأوس، فذهبوا إلى حصنه وقتلوه ثم عادوا وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل عدو الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت