فهرس الكتاب
الصفحة 10041 من 19271
فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ النِّكَاحَ بِحَالِهِ ، فَعَلَى الْمُشْتَرِي للعبد إذا علم أنه متزوج من أمة أعتقت وهو ما زال عبدا إِقْرَارُ الزَّوْجِ عَلَى نِكَاحِهِ ، وَلَهُ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِنِكَاحِهِ لِتَفْوِيتِ بُضْعِهَا عَلَيْهِ .
حجم الخط: