فَصْلٌ: وَإِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ اعْتَدَّتْ بِالْأَقْرَاءِ عِدَّةَ الطَّلَاقِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَعْتَدُّ بِأَكْثَرِ الْأَجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ ، أَوِ الْأَقْرَاءِ ، أَوْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ: لِأَنَّ الْمَرَضَ لَا يُغَيِّرُ مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ شَيْئًا إِلَّا الْمِيرَاثَ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُتَّهَمٌ وَمَا سِوَاهُ فَهُوَ عَلَى حُكْمِهِ فِي الصِّحَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .