الثُّلُثِ فِي وَصِيَّتِهِ ، لِيَكُونَ الْعَجْزُ دَاخِلًا عَلَى وَصِيَّتِهِ دُونَ عِتْقِهِ .
وَالرَّابِعُ: أَنْ يَضِيقَ الثُّلُثُ عَنْهُمَا وَيَتَّسِعَ لِبَعْضِ أَحَدِهِمَا ، فَيَكُونَ مَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ مَصْرُوفًا فِي عِتْقِهِ ، فَيُعْتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِهِ ، وَيُوقَفَ بَاقِيهِ ، وَتَبْطُلَ الْوَصِيَّةُ لَهُ .
فَصْلٌ: وَلَوْ أَوْصَى لِأُمِّ وَلَدِ غَيْرِهِ ، وَلِمُدَبَّرِ غَيْرِهِ صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ لَهُمَا ، فَإِنْ عَتَقَا بِمَوْتِ سَيِّدِهِمَا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ، كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لَهُمَا وَمَلَكَاهَا بِقَبُولِهِمَا ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ عِتْقِهِمَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِسَيِّدِهِمَا ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْعَبْدِ وَصِيَّةٌ لِسَيِّدِهِ ، فَإِذَا قَبِلَهَا السَّيِّدُ مَلَكَهَا ، وَلِذَلِكَ جَوَّزْنَا أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ لَعَبْدِ غَيْرِهِ ، وَلَمْ نُجَوِّزْ أَنْ يُوصِيَ لِعَبْدِهِ ، لِأَنَّهَا تَصِيرُ وَصِيَّةً لِوَارِثِهِ .
مستوى مَسْأَلَةٌ جَنَتْ أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَةً ضَمِنَ السَّيِّدُ الْأَقَلُّ مِنَ الْأَرْشِ أَوِ الْقِيمَةِ