يَكُنْ ثَلَاثَةً فَتُعْطَى ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: لِأَنَّهُ أَقَلُّ النَّصِيبَيْنِ ، وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُولَى عَشَرَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي وَاحِدٍ تَكُنْ عَشَرَةً وَلَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ فَيُعْطَى عَشَرَةَ أَسْهُمٍ: لِأَنَّهُ أَقَلُّ النَّصِيبَيْنِ ، وَيُوقَفُ سَهْمَانِ مِنَ الْعَمِّ وَأُمِّ الْوَلَدِ حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَيْهِ: لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ لِلْأُمِّ ، ثُمَّ عَلَى قِيَاسِ هَذَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .