فَصْلٌ: وَمِنْهَا صِيَامُ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} لَا يَدَعُ صِيَامَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فَقَالَ:"هُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ ، وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ لِي فِيهِمَا عَمَلٌ صَالِحٌ"فَيُخْتَارُ صِيَامُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الشَّهْرِ وَالْأَيَّامِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} وَالسَّلَفِ مِنْ بَعْدِهِ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ إِضْعَافُ جَسَدِهِ ، وَتَرْكُ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْ عِبَادَاتِهِ ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِذَلِكَ بِرَحْمَتِهِ .
وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ:"صُمْ يَوْمًا وَلَكَ عَشْرَةُ أَيَّامٍ"قَالَ: زِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فَإِنَّ فِيَّ قُوَّةً قَالَ:"صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ تِسْعَةُ أَيَّامٍ"قَالَ: زِدْنِي يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ:"صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ ثَمَانِيَةٌ"وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَضُمُّ الثَّمَانِيَةَ إِلَى التِّسْعَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ فَتَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، وَتَبْقَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ فَيَصِيرُ لَهُ بِالْحَسَنَةِ عَشْرًا .