حُسَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ:"تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطِي الْمَرْأَةَ ، يَبْقَى ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهَا حَسَكَةً ."
وَفِي الْحَسِيكَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: الْعَدَاوَةُ .
وَالثَّانِي: الْحِقْدُ .
فَصْلٌ: وَيَجُوزُ الصَّدَاقُ عَيْنًا حَاضِرَةً ، وَدَيْنًا فِي الذِّمَّةِ ؛ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا وَمُنَجَّمًا ، وَأَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ رَهْنٌ وَضَامِنٌ ، كَالْأَثْمَانِ وَالْأُجُورِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
مستوى جواز أن يتزوجها على تعليم القرآن