تَبَايَعَا بَعْدُ بِالذَّهَبِ مَا شَاءَا ، وَتَقَابَضَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ عَرْضٍ وَغَيْرِهِ .
وَلَا يَجُوزُ فِي السَّلَفِ الشَّرِكَةُ وَلَا التَّوْلِيَةُ: لِأَنَّهُمَا بَيْعٌ ، وَالْإِقَالَةُ فَسْخُ بَيْعٍ ، وَلَوْ عُجِّلَ لَهُ قَبْلَ مَحَلِّهِ أَدْنَى مِنْ حَقِّهِ أَجَزْتُهُ ، وَلَا أَجْعَلُ لِلتُهْمَةِ مَوْضِعًا .