مَرَضِ سِحْرِهِ ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ وَلِيِّ الْمَسْحُورِ مَعَ يَمِينِهِ .
وَإِنْ كَانَ قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُ الْمَرَضُ وَصَارَ دَاخِلًا خَارِجًا ، فَالظَّاهِرُ مِنْ مَوْتِهِ أَنَّهُ بِسَبَبِ حَادِثٍ غَيْرِ سِحْرِهِ ، فَيَحْلِفُ السَّاحِرُ لَقَدْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ سِحْرِهِ ، كَالْجِرَاحَةِ إِذَا حَدَثَ بَعْدَهَا مَوْتُ الْمَجْرُوحِ ، وَاخْتَلَفَ الْوَلِيُّ وَالْجَارِحُ ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَمِلِ الْجُرْحُ وَكَانَ عَلَى أَلَمِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَلِيِّ مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنِ انْدَمَلَ وَزَالَ الْأَلَمُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَارِحِ مَعَ يَمِينهِ .
وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ: سِحْرِي قَدْ يُمْرِضُ وَلَا يُمْرِضُ ، وَمَا أَمْرَضَهُ سِحْرِي .
فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَيُعَزَّرُ أَدَبًا وَزَجْرًا ، وَيُسْتَتَابُ ، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ عُزِّرَ إِذَا سَحَرَ وَلَا يُعَزَّرُ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ مِنَ التَّوْبَةِ ، إِذَا لَمْ يَسْحَرْ .
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
مستوى قِتَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ
مستوى أَصْلُ مَا وَرَدَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ