فَصْلٌ: وَلَوْ حَجَرَ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ كَانَ رُجُوعًا .
وَحُكِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنٍ أَنَّ الْحُجُورَ لَا يَكُونُ رُجُوعًا وَهَذَا فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْحُجُورَ أَغْلَظُ مِنَ الرُّجُوعِ ، وَلَوْ قَالَ: هَذَا عَلَيَّ حَرَامٌ ، كَانَ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَكُونُ عَلَيْهِ حَرَامًا .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا يَكُونُ ذَلِكَ رُجُوعًا .
وَلَوْ قَالَ: هِيَ لِوَرَثَتِي كَانَ رُجُوعًا ، وَلَوْ قَالَ هِيَ مِنْ تَرِكَتِي ، فَفِي كَوْنِهِ رُجُوعًا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَكُونُ رُجُوعًا لِأَنَّ التَّرِكَةَ لِلْوَرَثَةِ .
وَالثَّانِي: لَا يَكُونُ رُجُوعًا ؛ لِأَنَّ الْوَصَايَا مِنْ حَمْلَةِ التَّرِكَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .