فَصْلٌ: وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِرَجُلٍ: إِنْ جِئْتَنِي بِكَذَا أَوْ كَذَا إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ فَقَدْ زَوَّجْتُكَ بِنْتِي ، فَجَاءَهُ بِهِ فِي أَجَلِهِ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِكَ: اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [ الْمَائِدَةِ: 1 ] .
وَهَذَا خَطَأٌ: لِقَوْلِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : الجزء التاسع < 327 > مَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ وَلِأَنَّهُ نِكَاحٌ مُسَلَّمٌ عُلِّقَ بِمَجِيءِ صِفَةٍ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَصِحَّ كَقَوْلِهِ: قَدْ زَوَّجَتْكُمَا إِذَا جَاءَ الْمَطَرُ ، وَلِأَنَّ عُقُودَ الْمُعَاوَضَاتِ لَا تَتَعَلَّقُ بِمَجِيءِ الصِّفَاتِ كَالْبُيُوعِ .
فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [ الْمَائِدَةِ: 1 ] فَلَيْسَ هَذَا عَقْدٌ فَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .