عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، تُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ قَالَ فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَفِي الرِّقَّةِ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا اسْمٌ لِلْفِضَّةِ قَالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ وَاسْتَشْهَدَ بِقَوْلِ الْعَرَبِ: إِنَّ الرِّقِينَ يُعْطِي أَفْنَ الْأَفِينِ قَالَ: وَالرِّقِينُ جَمْعُ رِقَّةً وَهِيَ الْفِضَّةُ .
وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي: أَنَّ الرِّقَّةَ اسْمٌ جَامِعٌ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، قَالَ ثَعْلَبٌ: وَهُوَ أَصَحُّ التَّأْوِيلَيْنِ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ قَالَ نَحْوٌ مِنْ نِبْرَاسِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ لَا شَاهِدَ فِيهِ وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَشَائِعٌ فِي خَاصَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَعَامَّةُ أَهْلِ الْمِلَّةِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ .
الجزء الثالث < 257 >
فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ زَكَاةِ الْوَرِقِ فَلَا زَكَاةَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِي لِرِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِي صَدَقَةٌ وَرَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِي مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ