يَعْدِلُوا بِالْوَصَايَا إِلَى أَمْوَالِهِمْ ، فَإِذَا انْفَرَدَ أَهْلُ الْوَصَايَا بِهَا عَتَقَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْوَصَايَا لِغَيْرِ مُعَيَّنَيْنِ لَزِمَ الْمُكَاتَبَ دَفْعُهَا إِلَى الْوَصِيِّ وَحْدَهُ دُونَ الْوَرَثَةِ ، لِأَنَّهُمْ لَا حَقَّ لَهُمْ فِيهَا ، إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الثُّلُثِ ، وَدُونَ أَهْلِ الْوَصَايَا ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَيَّنُوا إِلَّا بِاجْتِهَادِ الْوَصِيِّ الْقَابِضِ ، فَلِذَلِكَ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ وَحْدَهُ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .