فهرس الكتاب

الصفحة 18231 من 19271

إِلَى غَيْرِهِ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْحَاكِمِ .

وَهَذَا خَطَأٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ عَنْ أَمْرِهِ فِي الْحَالَيْنِ .

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُضَمِّنْهُ مُبَاشَرَةً إِذَا كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ مَعَ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ ، فَأَوْلَى أَنْ لَا يَضْمَنَهُ وَلِيُّهُ مَعَ جَوَازِ اسْتِحْقَاقِهِ .

فَإِذَا تَقَرَّرَ ضَمَانُ الدِّيَةِ عَلَى الْحَاكِمِ لَمْ يَضْمَنْهَا فِي مَالِهِ ، وَفِي مَحَلِّ ضَمَانِهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: عَلَى عَاقِلَتِهِ ، لِأَنَّهَا دِيَةُ خَطَأٍ بِهِ وَتَكُونُ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ فِي مَالِهِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يَضْمَنُهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِنِيَابَتِهِ عَنْهُمْ ، وَفِي الْكَفَّارَةِ عَلَى هَذَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: فِي بَيْتِ الْمَالِ كَالدِّيَةِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: فِي مَالِهِ ، لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالْمُكَفِّرِ .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

مستوى مَسْأَلَةٌ لَوْ شَهِدَ أَجْنَبِيَّانِ لِعَبْدٍ أَنَّ فُلَانًا الْمُتَوَفَّى أَعْتَقَهُ وَهُوَ الثُّلُثُ فِي وَصِيَّتِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت