فهرس الكتاب

الصفحة 16155 من 19271

فَصْلٌ: وَلَا تَصِحُّ الْأُضْحِيَّةُ عَنِ الْحَمْلِ كَمَا لَا يُزَّكَّى عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، وَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ الأضحية أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُمَا مِنْ أَمْوَالِهِمَا ، وَيَجِبَ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُمَا مِنْ أَمْوَالِهِمَا ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ فَرْضٌ وَالْأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ .

مستوى الْقَوْلُ فِي الْعَقِيقَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت