فَصْلٌ: وَلَا تَصِحُّ الْأُضْحِيَّةُ عَنِ الْحَمْلِ كَمَا لَا يُزَّكَّى عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، وَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ الأضحية أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُمَا مِنْ أَمْوَالِهِمَا ، وَيَجِبَ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُمَا مِنْ أَمْوَالِهِمَا ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ فَرْضٌ وَالْأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ .
مستوى الْقَوْلُ فِي الْعَقِيقَةِ