فَصْلٌ: وَإِذَا تَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً بِغَيْرِ شَرْطٍ يَظُنُّهَا مُسْلِمَةً فَكَانَتْ نَصْرَانِيَّةً ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ، لَا خِيَارَ لَهُ .
وَلَوْ تَزَوَّجَهَا يَظُنُّهَا حُرَّةً فَكَانَتْ أَمَةً ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ، وَفِي خِيَارِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ -: لَا خِيَارَ لَهُ كَالنَّصْرَانِيَّةِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ -: لَهُ الْخِيَارُ .
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ وَلِيَّ النَّصْرَانِيَّةِ مُتَمَيِّزُ الْهِبَةِ عَنْ وَلِيِّ الْمُسْلِمَةِ ، وَوَلِيَّ الْأَمَةِ لَا يَتَمَيَّزُ عَنْ وَلِيِّ الْحُرَّةِ ، وَلِأَنَّ وَلَدَهُ مِنَ الْأَمَةِ مَرْقُوقٌ ، وَمِنَ النَّصْرَانِيَّةِ مُسْلِمٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .