فهرس الكتاب

الصفحة 10029 من 19271

الجزء التاسع < 351 > بَابُ الْأَمَةِ تَغُرُّ مِنْ نَفْسِهَا ، مِنَ الْجَامِعِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ الْجَدِيدِ ، وَمِنَ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ ، وَمِنْ نِكَاحِ الْقَدِيمِ ، وَمِنَ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ ، إِمْلَاءً عَلَى مَسَائِلِ مَالِكٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:"وَإِذَا وَكَّلَ بِتَرْوِيجِ أَمَتِهِ ، فَذَكَرَتْ وَالْوَكِيلُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَتَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ عَلِمَ فَلَهُ الْخِيَارُ ، فَإِنِ اخْتَارَ فِرَاقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلِا نِصْفَ مَهْرٍ وَلَا مُتْعَةَ ، وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا سَمَّى أَوْ أَقَلَّ: لِأَنَّ فِرَاقَهَا فَسْخٌ وَلَا يُرْجَعُ بِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ فَهُمْ أَحْرَارٌ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُمْ يَوْمَ سَقَطُوا وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا كَانَ حُكْمُهُمْ حُكْمَ أَنْفُسِهِمْ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ مَضَتْ وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَكُونُ أَمَةً: فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ .

وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَنْكِحُ الْأَمَةَ إِلَّا أَنَّهَا مَنْكُوحَةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ .

وَإِنْ كَانَتْ مَنْكُوحَةً بِإِذْنِ السَّيِّدِ ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي شَرَطَ حُرِّيَّتَهَا فَقَدْ عُتِقَتْ وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ هُوَ الَّذِي شَرَطَ حُرِّيَّتَهَا إِمَّا هِيَ أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ هُمْ فَهِيَ حِينَئِذٍ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ ، وَفِي النِّكَاحِ قَوْلَانِ ، حُرًّا كَانَ الزَّوْجُ أَوْ عَبْدًا: أَحَدُهُمَا: بَاطِلٌ ، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت