مُسْلِمٌ ، وَإِنْ سُبِيَتْ زَوْجَتُهُ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهَا: لِأَنَّ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ هُوَ حَقٌّ لَهُ عَلَيْهَا بِالدَّيْنِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهَا دَيْنٌ لَمْ يُمْنَعْ مِنِ اسْتِرْقَاقِهَا ، كَذَلِكَ النِّكَاحُ .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ قَدْ مَلَكَ بَعْضَهَا بِالنِّكَاحِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْتَهْلَكَ عَلَيْهِ بِالِاسْتِرْقَاقِ ، كَمَا لَوْ مَلَكَ مَنَافِعَهَا بِالْإِجَارَةِ وَرَقَبَتَهَا بِالشِّرَاءِ .
مستوى كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْرِيضَ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ التَّعْرِيضِ