إِقْرَارَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ: لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَالِكًا فَالْحَجْرُ قَدْ مُنِعَ مِنْ نُفُوذِ إِقْرَارِهِ فِيهِ ، فَصَارَ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْعَبْدِ: لِأَنَّ لِلْعَبْدِ ذِمَّةً يَثْبُتُ الْغُرْمُ فِيهَا إِذَا أُعْتِقَ ، وَلَيْسَ لِلسَّفِيهِ ذِمَّةٌ يَثْبُتُ فِيهَا الْغُرْمُ .
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ سَقَطَ الْغُرْمُ عَنْهُ فِي حَالِ الْحَجْرِ وَبَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ .
وَفِي وُجُوبِ قَطْعِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا قَطْعَ لِسُقُوطِ الْغُرْمِ .
وَالثَّانِي: يُقْطَعُ ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الْغُرْمَ بِالْإِبْرَاءِ بَعْدَ الْوُجُوبِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
مستوى بيع الكلب باطل وثمنه حرام ولا قيمة على متلفه بمال