فهرس الكتاب

الصفحة 4076 من 19271

فَصْلٌ: فَإِنْ وَقَعَتْ حَمَامَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَأَزَالَهَا عَنْهُ ، فَتَلِفَتَ المحرم ، أَوْ أَخَذَتْهَا حَيَّةٌ فَمَاتَتْ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ ، فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَاضِيَيْنِ ، أَظْهَرُهُمَا هَاهُنَا وُجُوبُهَا عَلَيْهِ ، فَلَوْ أَغْلَقَ بَابَهُ فِي الْحَرَمِ وَكَانَ فِيهِ حَمَامَةٌ تَحْتَهَا بَيْضٌ ، فَعَادَ وَقَدْ مَاتَتِ الْحَمَامَةُ عَطَشًا ، وَفَسَدَ الْبَيْضُ ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهَا ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَ الْحَمَامَةَ وَالْبَيْضَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِهَا ، فَعَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَضْمَنُهَا وَبَيْضَهَا .

وَالثَّانِي: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت