فهرس الكتاب
لَمَّا اعْتُبِرَتِ الذَّكَاةُ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَجَبَ أَنْ يُعْتَبَرَ الْعَقْرُ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، وَهِيَ مُتَعَذَّرَةٌ فِي الْجَنِينِ ، فَسَقَطَتْ بِالْعَجْزِ كَمَا سَقَطَتْ فِي الصَّيْدِ: لِإِمْكَانِهِ فِيهِ .
فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ إِبَاحَةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ ، فَلَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ كَامِلَ الصُّورَةِ تَجِبُ فِيهِ الْغِرَّةُ ، وَتَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ ، فَهَذَا مَأْكُولٌ .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ عَلَقَةً لَا تَجِبُ فِيهِ الْغِرَّةُ ، مَأْكُولٌ: لِأَنَّ الْعَلَقَةَ دَمٌ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مُضْغَةً قَدِ انْعَقَدَتْ لَحْمًا لَمْ تُشَكَّلْ أَعْضَاؤُهُ ، وَلَمْ تَبِنْ صُورَتُهُ ، فَفِي إِبَاحَةِ أَكْلِهِ وَجْهَانِ مِنِ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي وُجُوبِ الْغِرَّةِ وَكَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ .
أَحَدُهُمَا: يُؤْكَلُ إِذَا جَرَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْوَلَدِ وَالثَّانِي: لَا يُؤْكَلُ إِذَا سَلَبَ حُكْمُ الْوَلَدِ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: إِنْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ أُكِلَ ، وَإِنْ لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ لَمْ يُؤْكَلْ ، وَهَذَا مِمَّا لَا سَبِيلَ إِلَى إِدْرَاكِهِ ، وَإِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى خَلْقِهَا فِيهِ بِتَخْطِيطِ صُورَتِهِ وَتَشَكُّلِ أَعْضَائِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .