جَازَ أَنْ يَدْخُلَ جُبْرَانُهَا فِيمَا بَيْنَ أَسْنَانِهَا ، فَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ تَبِيعٌ فِي ثَلَاثِينَ فَأَعْطَاهُ مُسِنَّةً قُبِلَتْ ، لِأَنَّهَا تُقْبَلُ فِي أَكْثَرَ مِنْهَا ، وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ مُسِنَّةٌ فِي أَرْبَعِينَ فَأَعْطَاهُ تَبِيعَيْنَ قُبِلَا ، لِأَنَّهُمَا يُقْبَلَانِ فِي أَكْثَرَ مِنْهَا ، فَأَمَّا الْجَوَامِيسُ زكاتها فَفِيهَا الزَّكَاةُ قِيَاسًا عَلَى الْبَقَرِ مِنْ طَرِيقِ السُّنَّةِ .
وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْجَوَامِيسَ ضَأْنُ الْبَقَرِ ، فَلَوْ كَانَ مَالُهُ جَوَامِيسَ وَبَقَرًا عَوَانًا ضَمَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَأَخَذَ زَكَاةَ جَمِيعِهَا ، كَضَمِّ الضَّأْنِ إِلَى الْمَعِزِ .
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .