فهرس الكتاب

الصفحة 2328 من 19271

الجزء الثالث < 111 > بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:"ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ نصابها مَعْنَى مَا أَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ أَنْ لَيْسَ فِي الْغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا شَاةٌ ، وَلَا شَيْءَ فِي زِيَادَتِهَا حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا شَاتَانِ ، وَلَيْسَ فِي زِيَادَتِهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ وَشَاةً فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ فِي زِيَادَتِهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، ثَمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَمَا نَقَصَ عَنْ مِائَةٍ فَلَا شَيْءَ فِيهَا وَتُعَدُّ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَمَّا زَكَاةُ الْغَنَمِ حكمها ودليل مشروعيتها فَوَاجِبَةٌ لِعُمُومِ كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، وَتِبْيَانِ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} ، رَوَى مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ:"فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهَا"بِالزَّايِ مُعْجَمَةٌ .

وَقَالَ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ زَكَاتِهَا ، وَأَنَّ أَوَّلَ نِصَابِهَا أي زكاة الغنم أَرْبَعُونَ وَأَنْ لَا شَيْءَ فِيمَا دُونَهَا ، وَإِنَّ فِيهَا إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً ، وَأَنْ لَا شَيْءَ فِي زِيَادَتِهَا إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت