فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ ، فَلِمَ جَوَّزْتُمُ الصَّلَاةَ فِيهَا ؟ وَهَلْ أَوْجَبَ النَّهْيُ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ فِيهَا ؟ قِيلَ: لِأَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِهَا: لِأَنَّهُ شَبَّهَهَا بِالشَّيَاطِينِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَدْ مَرَّ بِهِ فِي صَلَاةٍ شَيْطَانٌ وَلَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .