فَإِذَا قِيلَ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، فَلَا مَقَالَ .
وَإِذَا قِيلَ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ مُدَّةَ الْمُقَامِ ، وَفِي قَضَاءِ مُدَّةِ الْعَوْدِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَقْضِيهِ إِلْحَاقًا بِمَا تَقَدَّمَهُ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَقْضِيهِ لُمَعَانَاةِ السَّفَرِ فِيهِ كَالسَّفَرِ فِي التَّوَجُّهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .