مَالٌ مُجْتَمِعٌ يَعْنِي: مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ ، وَهَؤُلَاءِ الْقَوْمُ كَمَا تَرَى ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ: ادْفَعْهُ إِلَيْهِمْ قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَسَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .
وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .
الجزء الثالث < 187 > فَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِ فِي الْجَدِيدِ ، فَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا إِلَيْهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَهَا بِنَفْسِهِ ، وَفِي الْأُولَى وَجْهَانِ: أَحَدُهَا: دَفْعُهَا إِلَى الْإِمَامِ أَوْلَى .
وَالثَّانِي: تَفْرِيقُهَا بِنَفْسِهِ أَوْلَى ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ وَقَدْ مَضَى تَوْجِيهُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ .
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .