فِي إِجْبَارِهَا عَلَى تَزْوِيجِهَا وَجْهَانِ .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَنَكَحَ نِكَاحًا فَاسِدًا العبد فَفِيهَا قَوْلَانِ ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ كَإِذْنِهِ لَهُ بِالتِّجَارَةِ ، فَيُعْطِي مِنْ مَالٍ إِنْ كَانَ لَهُ وَإِلَّا فَمَتَى عَتَقَ ، وَالْآخَرُ: كَالضَّمَانِ عَنْهُ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ".
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَأَنَّ الْفَاسِدَ مِنْ مَنَاكِحِ الْعَبْدِ هَلْ تَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ إِذْنِ السَّيِّدِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ ، وَذَكَرْنَا مِنَ التَّفْرِيعِ عَلَيْهِمَا مَا أَجْزَأَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
مستوى بيان أَصْلُ مَا يَحْرُمُ بِهِ النِّسَاءُ