الْمُشْرِكَ إِذَا أَسْلَمَ مَعَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إِمْسَاكِ الْأَوَائِلِ وَالْأَوَاخِرِ ، بِخِلَافِ مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ إِمْسَاكِ الْأَوَائِلِ دُونَ الْأَوَاخِرِ: احْتِجَاجًا بِمَا مَضَى ، فَحَكَى الشَّافِعِيُّ مُنَاظَرَتَهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَلَى ذَلِكَ ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ صَاحِبَيْهِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَاحْتِجَاجُهُ فِي ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ ، فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى إِعَادَتِهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .