فهرس الكتاب

الصفحة 9990 من 19271

وَالْقَوْلُ الثَّانِي - وَهُوَ الْجَدِيدُ الصَّحِيحُ -: أَنَّهُ لَا يُحِلُّهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ لَا فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ ، وَلَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ ، حَتَّى يَكُونَ نِكَاحًا صَحِيحًا ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [ الْبَقَرَةِ: 230 ] وَهَذَا لَيْسَ بِزَوْجٍ ، وَلِأَنَّ كُلَّ إِصَابَةٍ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا إِحْصَانٌ لَمْ يَتَعَلَّقْ فِيهَا إِحْلَالُ الزَّوْجِ كَالْإِصَابَةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت