وَبَيْنَ مَنْ نَاسَبَ الْمُتَنَازِعَيْنِ ، مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ، كَالْبَنِينَ ، وَالْبَنَاتِ ، وَالْأُخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ ، وَلَا يُخْتَصُّ بِالذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ ، لِوُجُودِ الشَّبَهِ فِي الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَأَلْحَقَهُ الْقَافَةُ بِمَنْ كَانَ شِبْهَ أَقَارِبِهِ فِيهِ ، وَنَفَوْهُ عَمَّنْ لَمْ يَكُنْ أَقَارِبُهُ فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ الشَّبَهُ فِي أَقْرَبِ مُنَاسِبِيهِ ، أَوْ أَبْعَدِهِمْ لِأَنَّ عِرْقَ النَّسَبِ يَنْزِعُ إِلَى الْأَقَارِبِ وَالْأَبَاعِدِ عَلَى إِيجَادِ الشَّبَهِ ، وَمِنَ الْآخَرِ فِي الْأَبْعَدِينَ ، أُلْحِقَ بِمَنْ كَانَ شَبِهَ فِي الْأَقْرَبِينَ ، دُونَ مَنْ كَانَ شَبَهُهُ فِي الْأَبْعَدِينَ ، لِأَنَّ الشَّبَهَ فِي الْأَقْرَبِ أَقْوَى مِنَ الشَّبَهِ فِي الْأَبْعَدِ .