فَصْلٌ: وَلَوْ قَالَ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ: يَا زَيْدُ ، إِنْ جِئْتَنِي بِعَبْدِي مِنْ بَغْدَادَ فَلَكَ دِينَارٌ ، فَجَاءَ بِهِ مِنْهَا ، اسْتَحَقَّ ، وَلَوْ جَاءَ بِهِ مِنْ أَبْعَدِ مِنْهَا كَالْمَوْصِلِ لَمْ يَسْتَحِقَّ أَكْثَرَ مِنَ الدِّينَارِ ، وَلَوْ جَاءَ بِهِ مَنْ أَقَلُّ مِنْهَا نَحْوَ وَاسِطٍ اسْتَحَقَّ مِنَ الدِّينَارِ بِقِسْطِهِ: لِأَنَّ بَعْضَ الْعَمَلِ الَّذِي جَعَلَ لَهُ الدِّينَارَ فِي مُقَابَلَتِهِ .
فَصْلٌ: وَلَوْ قَالَ إِنَّ مَنْ جَاءَنِي بِعَبْدِي فَلَهُ دِينَارٌ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ مَنْ جَاءَنِي بِعَبْدِي فَلَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، كَانَ الْآخِرُ مِنْ قَوْلَيْهِ هُوَ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ ، وَيَكُونُ لِمَنْ جَاءَ بِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَبِعَكْسِ مَنْ قَالَ: مَنْ جَاءَنِي بِهِ فَلَهُ عَشَرَةٌ ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ جَاءَنِي بِهِ فَلَهُ دِينَارٌ ، كَانَ لِلْجَائِي بِهِ دِينَارٌ وَاحِدٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .