فَصْلٌ: وَإِذَا سَرَقَ مِنْ حِلْيَةِ فَرَسٍ عَلَيْهِ رَاكِبُهُ ، قُطِعَ سَوَاءٌ سَرَقَ مِنْ لِجَامٍ عَلَى رَأْسِهَا ، أَوْ مِنْ ثَغْرٍ عَلَى كَفَلِهَا .
وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: يُقْطَعُ إِذَا سَرَقَ مِنْ لِجَامِ رَأْسِهَا ، وَلَا يُقْطَعُ إِذَا سَرَقَ مِنْ ثَغْرِ كَفَلِهَا ، بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّهُ يُضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ بِمُقَدَّمِهَا ، وَلَا يُضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ بِمُؤَخَّرِهَا .
وَعِنْدَنَا: يُضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ بِهِمَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .