فهرس الكتاب

الصفحة 6552 من 19271

فَصْلٌ: وَلَوْ قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا مِائَةً قَضَيْتُهُ إِيَّاهَا ، فما الحكم قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكُونُ مُقِرًّا بِالْأَلْفِ مُدَّعِيًا لِقَضَاءِ مِائَةٍ فَأُلْزِمُهُ الْأَلْفَ ، وَلَا أَقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى الْقَضَاءِ فَجُعِلَ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْقَضَاءِ دُونَ الْمَقْضِيِّ .

وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يَكُونُ اسْتِثْنَاءً صَحِيحًا يَرْجِعُ إِلَى الْمَقْضِيِّ دُونَ الْقَضَاءِ وَصْفًا وَسَبَبًا لِصِحَّتِهِ وَلَوْ أَمْسَكَ عَنْهُ وَعُدِمَ مَا ذَكَرَهُ مُنِعَ مِنْهُ فَيَصِيرُ مُقِرًّا بِتِسْعِمِائَةٍ قَدِ ادَّعَى قَضَاءَهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مستوى مَسْأَلَةٌ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ فَادَّعَى ثَالِثٌ أَنَّهُ ابْنُ الْمَيِّتِ وَأَخُو الِابْنَيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت