عَلَيْهِ .
فَإِنْ قِيلَ: أَفَلَيِسَ لَوْ نَكَحَهَا فِي الْعِدَّةِ غير المسلم ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَهَا أُقِرَّ ؟ فَهَلَّا إِذَا نَكَحَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا قَبْلَ زَوْجٍ أُقِرَّ ؟ قِيلَ: لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْمُعْتَدَّةِ قَدْ زَالَ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ ، فَجَازَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الْعَقْدَ عَلَيْهَا ، فَجَازَ أَنْ تُقَرَّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ نِكَاحِهَا وَتَحْرِيمِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَمْ يَزُلْ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الْعَقْدَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تُقَرَّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ نِكَاحِهَا وَتَحْرِيمُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ فِيمَا يُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِ ظِهَارِهِ وَإِيلَائِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
مستوى عُقْدَةُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُهُورُهُمْ كَأَهْلِ الْحَرْبِ