الرَّهْنَ مَوْضُوعٌ لِلْبَيْعِ .
فَأَمَّا إِجَارَتُهُ ، فَإِذَا رَاضَاهُمُ الْعَبْدُ عَلَيْهَا جَازَ ، وَإِنْ مَنَعَهُمْ مِنْهَا ، فَفِيهَا وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ الْوَجْهَيْنِ فِي كَسْبِهِ: هَلْ يَكُونُ مَوْقُوفًا أَوْ لِوَرَثَتِهِ .
أَحَدُهُمَا: يُمْنَعُونَ مِنْهَا إِذَا جُعِلَ كَسْبُهُ مَوْقُوفًا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُمَكَّنُونَ مِنْهَا إِذَا جُعِلَ كَسْبُهُ لَهُمْ ، فَإِنْ أَعْتَقَ الْوَرَثَةُ مَا وُقِفَ مِنْهُ لَمْ يُعْتَقْ وَإِنْ مَلَكُوهُ ؛ لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عِتْقِ مُوَرِّثِهِمْ ، فَلَمْ يُنَفَّذْ فِيهِ عِتْقُ غَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ إِبْطَالِ عِتْقِهِ ، وَلَوْ دَبَّرُوهُ كَانَ فِي تَدْبِيرِهِمْ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: بَاطِلٌ كَالْعِتْقِ .
وَالثَّانِي: جَائِزٌ لِتَأْخِيرِ الْعِتْقِ بِهِ ، وَتَغْلِيبِ حُكْمِ الرِّقِّ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
مستوى مَنْ مَلَكَ أَحَدًا مِنْ آَبَائِهِ أَوْ أُمَّهَاتِهِ أَوْ أَجْدَادِهِ أَوْ جَدَّاتِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ بَنِيْهِ أَوْ بَنَاتِهِ عَتَقَ بَعْدَ مِلْكِهِ