فهرس الكتاب

الصفحة 5548 من 19271

كَانَ لَا يُزِيدُ فِيهِ مُنِعَ .

فَأَمَّا شُرْبُ الدَّوَاءِ فَنَوْعَانِ ، مُخَوِّفٌ وَغَيْرُ مُخَوِّفٍ ، فَأَمَّا غَيْرُ الْمُخَوِّفِ كَالشَّرَابِ وَالسَّعُوطِ فَغَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْهُ ، وَأَمَّا الْمُخَوِّفُ فَمَا لَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ ، وَإِنْ دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ السَّلَامَةُ فِيهِ أَغْلَبَ مِنَ الْخَوْفِ ، فَهَذَا غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْهُ .

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْخَوْفُ مِنْهُ أَغْلَبَ مِنَ السَّلَامَةِ ، فَهَذَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ .

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهِ السَّلَامَةُ وَالْخَوْفُ ، فَيُمْنَعُ مِنْهُ لِأَنَّهُ مُخَوِّفٌ .

فَصْلٌ: وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ دَابَّةً فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْعَبْدِ ، وَحُكْمُ التَّوْدِيجِ وَالتَّبْزِيغِ حُكْمُ الْحِجَامَةِ وَالْفِصَادِ ، لِأَنَّ التَّوْدِيجَ فِي الرَّقَبَةِ وَالتَّبْزِيغَ فِي الْيَدَيْنِ ، فَيَجُوزُ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مَنْعُهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ ، فَأَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِحَالٍ ، لِأَنَّ الرَّهْنَ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت