مَهْرَهَا: لِأَنَّ قِيمَةَ سُبْعِهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبْعَانِ ، وَالْبَاقِي مِنَ الْمِائَتَيْنِ بَعْدَ الْخَارِجِ مِنْ مَهْرِهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ وَسَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ -: أَنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ ، فَعَلَى هَذَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَعِتْقُ جَمِيعِهَا نَافِذٌ بِخُرُوجِ جَمِيعِ قِيمَتِهَا مِنَ الثُّلُثِ وَسَقَطَ الْمَهْرُ: لِأَنَّ ثُبُوتَهُ يُؤَدِّي إِلَى سُقُوطِهِ لِنُقْصَانِ الثُّلُثِ بِهِ فَلَمْ يَثْبُتْ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ أَبْرَأَتْ مِنْ مَهْرِهَا نَفَذَ الْعِتْقُ فِي جَمِيعِهَا ، وَإِنْ طَلَبَتْهُ بَطَلَ النِّكَاحُ: لِنُقْصَانِ الثُّلُثِ عَنْ قِيمَتِهَا ، وَحُكِمَ لَهَا بِقَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ دُونَ الْمُسَمَّى: لِأَنَّ بِفَسَادِ النِّكَاحِ يَبْطُلُ الْمُسَمَّى ، وَكَانَ وَجْهُ الْعَمَلِ فِيهِ مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَا ، وَالْقَدْرُ الَّذِي يَتَحَرَّرُ مِنْ عِتْقِهَا مَا وَصَفْنَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
مستوى مَسْأَلَةٌ أَقْرَبُ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ إِلَيْهَا وَأَحَقُّهُمْ بِنِكَاحِهَا الْأَبُ