لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْ جِنْسِهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّهُ لَمَّا غَلَبَ فِي الْجَزَاءِ الْإِثْبَاتُ دُونَ الْإِسْقَاطِ كَذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ ، فَبَاطِلٌ بِالْبَغْلِ غَلَبَ فِيهِ الْإِسْقَاطُ دُونَ الْإِثْبَاتِ ، وَذَكَرَ فِي الدَّرْسِ جَوَابًا آخَرَ وَإِنْ أَلْحَقْنَاهُ بِالصَّيْدِ فِي وُجُوبِ الْجَزَاءِ لِقَتْلِهِ أَلْحَقْنَاهُ أَيْضًا فِي تَحْرِيمِ أَكْلِهِ فَوَقَفَ الدَّلِيلُ فِيهِ ثُمَّ لَا يَصِحُّ اعْتِبَارُ الزَّكَاةِ بِالْجَزَاءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مَعْنًى جَامِعٌ .
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .